السيد عبد الأعلى السبزواري
395
مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام
( مسألة 11 ) : إذا كان المخرج عبدا كان ما أخرجه لمولاه وعليه الخمس [ 1 ] . ( مسألة 12 ) : إذا عمل فيما أخرجه - قبل إخراج خمسه عملا يوجب زيادة قيمته - كما إذا ضربه دراهم ، أو دنانير ، أو جعله حليا ، أو كان مثل الياقوت والعقيق فحكه مثلا - اعتبر في إخراج خمس مادته [ 2 ] فيقوم حينئذ سبيكة أو غير محكوك مثلا ، ويخرج خمسه . وكذا لو اتجر به فربح قبل أن يخرج خمسه ، ناويا الإخراج من مال آخر [ 3 ] ثمَّ أدّاه من مال آخر . وأما إذا اتجر به